أحمد بن عبد الرزاق الدويش

102

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

معناه : ترك الاشتغال بالتجارة والتوجه لسماع الخطبة وأداء صلاة الجمعة في المسجد مع الإمام ، وهذا يعني : تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني الذي هو عند جلوس الخطيب على المنبر حتى تنتهي الصلاة ، إلا لضرروة تدعو إلى الشراء ؛ كماء للطهارة أو ثوب يستر به عورته للصلاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15316 ) : س : ما حكم البيع عند باب المسجد وخاصة قبل صلاة الجمعة وبعدها ؟ حيث إنه يوجد عندنا أناس يبيعون حتى تقام الخطبة ثم يدخل المسجد ، وإذا كان المباع سواك أو طيب فما الحكم ؟ ج : البيع عند باب المسجد خارجه جائز ؛ إذا كان قبل النداء الثاني . وأما بعد النداء الثاني فإنه لا يجوز ؛ لنهي الله سبحانه عن ذلك بقوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } ( 1 )

--> ( 1 ) سورة الجمعة الآية 9